ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها [٢]. وقد تجب بالنذر لأنه راجح.
(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر [٣].
وخص المرأة، لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر [٤]، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.
وفي الحديث ١ - ٣ من أبواب ٣٤ ص ٥١٥ غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي الحديث ١ من ص ٥٢٨ من باب ٤٤ إلى نصف الذراع.
[١] يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
[٢] كالسلس والمبطون.
[٣] الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
[٤] حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين:
وفي الحديث ١ من ص ٥٢٨ من باب ٤٤ إلى نصف الذراع.
[١] يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
[٢] كالسلس والمبطون.
[٣] الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
[٤] حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين: