(ويعيد ما كان إليهما) محضا (في وقته) لا خارجه (والمستدبر): وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا [٢] (يعيد ولو خرج الوقت) على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت، وبعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقا [٣].
والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا [٤] لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
[١] أي وإن قل انحرافه عن اليمين، أو اليسار إلى جهة القبلة بأن كان قريبا من أحدهما من دون أن يصل إليه.
[٢] سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا: هو قوس وهمي من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه، ويقدر بسبع الدائرة، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا.
[٣] في الوقت وخارجه، والأخبار مذكورة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ٢٢٩ - ٢٣٠. الباب ١١ الحديث ١ - ٢ - ٣.
وص ٢٢٩. الباب ١٠. الحديث ٥.
[٤] من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر، وغيرهما، لأن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا.
إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب.
[٢] سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا: هو قوس وهمي من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه، ويقدر بسبع الدائرة، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا.
[٣] في الوقت وخارجه، والأخبار مذكورة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ٢٢٩ - ٢٣٠. الباب ١١ الحديث ١ - ٢ - ٣.
وص ٢٢٩. الباب ١٠. الحديث ٥.
[٤] من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر، وغيرهما، لأن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا.
إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب.