ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم المعني بقوله تعالى: " الأعراب أشد كفرا ونفاقا [٢] " أو على من عرف ذلك، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته، لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة.
(والمتيمم بالمتطهر بالماء) للنهي عنه [٣]، ونقصه [٤] لا بمثله [٥].
(وأن يستناب المسبوق بركعة)، أو مطلقا [٦] إذا عرض للإمام مانع من الإتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.
[١] تقدم النهي في التعليقة رقم " ٧ " في ص ٨٠٣.
[٢] التوبة: الآية ٩٨.
[٣] فيما رواه السكوني عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ".
راجع " المصدر نفسه ". ص ٤٠٢ الباب ١٧. الحديث ٥.
لكنها معارضة بروايات أكثر وأصح، ولذلك حمل المصنف تلك الرواية على الكراهة.
راجع " المصدر نفسه ". ص ٤٠١ الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
[٤] بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " أي ولنقص التيمم عن المتطهر بالماء، لأن التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة.
[٥] أي لا يكره اقتداء المتيمم بالمتيمم.
[٦] أي تكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيما إذا عرض للإمام مانع عن الاستمرار، سواء أكان تأخره بركعة أم أزيد.
[٢] التوبة: الآية ٩٨.
[٣] فيما رواه السكوني عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ".
راجع " المصدر نفسه ". ص ٤٠٢ الباب ١٧. الحديث ٥.
لكنها معارضة بروايات أكثر وأصح، ولذلك حمل المصنف تلك الرواية على الكراهة.
راجع " المصدر نفسه ". ص ٤٠١ الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
[٤] بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " أي ولنقص التيمم عن المتطهر بالماء، لأن التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة.
[٥] أي لا يكره اقتداء المتيمم بالمتيمم.
[٦] أي تكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيما إذا عرض للإمام مانع عن الاستمرار، سواء أكان تأخره بركعة أم أزيد.