تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠
شاة، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، و إن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (١). وغير ذلك من الروايات. ولكن عن الفيد في المقنعة أن على المحرم في الحمامة درهما الا إنه ذكر أنه إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة، فيحتمل أن لا يكون مخالفا للمشهور، وعلى فرض المخالفة فالروايات المتقدمة حجة عليه. هذا كله - أي وجوب الشاة عليه - فيما إذا كان محرما في قتل حمام الحرم، وأما إذا كان محلا فقتل حمام الحرم فانه يجب عليه أن يتصدق بدرهم أو يشترى به طعاما ويطعمه حمام الحرم وهو المشهور بين الاصحاب تقلا و تحصيلا كما في الجواهر وتدل عليه روايات مستفيضة فمنها صحيحة صفوان بن يحيى عن مولانا الرضا عليه السلام: قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى علفا لحمام الحرم (٢). الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١. (٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.