تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨
ادراجها - أعنى الدباسى - في الرواية باعتبار الشيئ المنفى في الرواية أعنى قوله عليه السلام " لا أحب أن يخرج منها شيئ " فان النكرة في سياق النفى مفيدة للعموم، يدخل الدباسى في عموم الشيئ. فبناءا على ظهور كلمة " لا أحب " في الكراهة اخراج الدابسى منها مكروه ايضا. ولكن يرد عليه اولا بعدم دلالة الرواية على ذلك كما قدمنا، وثانيا بأنه إذا ذلت الرواية على الكراهة بالنسبة الى الدباسى دلت على الكراهة بالنسبة الى مطلق الطير لما ذكرنا من افادة النكرة التالية للنفي للعموم اللهم الى أن يقال: إن اخراج القمارى والدباسى من مكة معلوم الحرمة فلم يبق تحت الرواية غيرهما أو يقال بعدم القول بالفصل بين القمارى والدباسى كما ذكره في الجواهر، فان تم ذلك فهو والا فالحكم بجواز الاخراج في الدباسى مشكل جدا، ثم إنه على فرض تسليم جواز الاخراج من مكة لا يجوز ذبحهما واكلهما