تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢
لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من اجلك، فان فيه فداء لمن تعمده [١]. وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (٢) ورواية تحف العقول عن مولانا الجواد عليه السلام الطويله قال: وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء (٣) الحديث. هذا إذا ذبحه المحرم في الحل، وأما إذا ذبحه في الحرم فعلى كل منهما الفداء وقيمته لانتها كهما لحرمة الاحرام والحرم ما لم يكن يلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليهما الافداء واحد وهو البدنة. وأما إذا كانا محلين فلم يكن على كل واحد منهما سوى قيمة الصيد، ولو كان أحدهما محرما والاخر محلا تضاعف الفداء في حق المحرم إذا ذبحه في الحرم دون المحل فانه ليس عليه سوى القيمة. وأما إذا ذبحه في الحل فليس على المحل شيئ، و إنما على المحرم فداء ولحد، ووجه هذه الفروع واضح
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ - ٢. (٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.