تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦
في الحرم، فإذا أحل وفرض أن الصيد قد خرج بنفسه من الحرم فلا مانع من التصرف فيه خصوصا إذا كان الصيد نائيا عنه، فانه بعد الاحرام يمكن له التصرف فيه بأنحائه وتظهر الثمرة فيما إذا كان الصيد معه وأرسله عند دخوله الحرم، فان قلنا: إنه بدخوله الحرم زال ملكه عن الصيد يمكن تملك الغير له إذا خرج الصيد من الحرم وأما إذا قلنا: إنه لا يزول ملكه بذلك كما أخترناه فلا يمكن تملك الغير له، بل هو باق على ملك صاحبه يمكن له بيعه و هبته وغير ذلك بعد خروجه من الحرم (الفرع الثاني عشر:) قال في الشرائع: كما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو الحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم انتهى. أما ما يلزم المحرم في الحل إذا صاد فهو الفداء والجزاء بمثل ما صاد لقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزائه مثل ما قتل من النعم " وللاخبار المعتبرة التى تقدمت في كفارة الصيد، وأما القيمته للمحل في الحرم