تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤
في شيئ من ذلك، فحمله على صورة الاعانة أو صورة الدلالة كما عن ابن إدريس لا وجه له، فحينئذ تحمل الروايتان على اطلاقهما، ومورد الروايتين المحرمان فلا تشملان المحلين أو كان أحدهما محلا، فالحكم حيث إنه مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار على مورد النص الا إذا كان المحل سببا. والظاهر أن هذا الحكم غير مختص باثنين في الحكم احدهما يكون مخطئا فيجرى فيما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو أزيد وكان المصيب أحدهم فقط فانه بنظر المتفاهم العرفي لا دخل لخصوص الاثنين في الحكم المذكور فان العرف لا يفهم من الرواية تقييد الحكم باثنين وهذا المثل أن يسال السائل: أنه أصاب ثوبي بول الهرة في يوم الجمعة فاجابه بانه يجب غسله فانه لا يفهم العرف تقييد الحكم بيوم الجمعة. (المسالة الرابعة:) قال في الشرائع: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداءا إذا قصدوا الاصطياد