تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢
في قتله [١]. ومنها ما عن قرب الاسناد عن وهب بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام وقال: يقتل الحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنس والذئب والاسد، وما خاف أن يعدد عليه نم السباع والكلب العقور [٢]. ومنها رواية غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقتل المحرم الزنبور والاسود الغددة و الذئب وما خاف أن يعذ وعليه وقال: الحلب العقود هو الذئب [٣]. قوله عليه السلام: وما خاف الخ يحتمل أن يكون ما ذكره (٤) من الزنبور وغيره من مصاديق ما خاف أن يعده وعليه ويحتمل أن يكون مراده (ع) أن المذكورات أي الزنبور و غيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه ويحتمل أن يكون مراده (ع) أن المذكورات أي الزنبور و غيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه اولا لانها من المؤذيات نوعا، ثم بعد ما ظهر من الاخبار من جواز قتلها إذا أراد ته أنه لا يجوز قتلها إذا لم ترده
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ١٣ .