تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨
محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال عليه شاة (الى أن قال:) قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال: عليه حمل [١]. قوله: خارجا من الحرم " أي قتله خارجا من الحرم و أما إذا قتله في الحرم فسيجيئ أنه يتضاعف عليه الجزء. ومنها الرواية عبد الله عليه السلام بن سنان عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلى من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فان كان محرما فشاة عن كل طير [٢] قوله: الطير الاهلى من غير حمام الحرم، الظاهر انه أنه عطف بيان لقوله: حمام مكة، أي الطير الاهلى من غير حمام الحرم يكون حكمه كذا فيستفاد من الرواية أن حمام مكة الذى لا يكون طيرا اهليا لا يكون حكمه ذلك وسيجيئ بيانه. ومثل هذه الرواية روايته الاخرى عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: في حمام مكة الاهلى غير حمام الحرم
[١]
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩ - ١٠