تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨
ذكره من نظر كما في الجواهر، ووجه النظر أن الابعد لا يرث مع وجود الاقرب لقوله تعالى: " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [١]. مضافا الى أنه كيف يمكن بقاء الموروث على ملك الميت في هذه المدة مع أن الميت غير قابل للتملك، ولم يذكر الاستاذ ره هذا الاشكال وقال في كشف اللثام ايضا: ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن أو كان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين، وللمشترى رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس به الاخذ انتهى. ويرد عليه أنه إذا لم يمكنه أخذ العين فكيف يمكن للمشترى فسخ البيع بخيار كالعيب ونحوه، فان الفسخ مستلزم لرد الثمن الى المشترى والمبيع الى البايع، والمفروض في صورة احرام البائع امكان رد الثمن الى المشترى وعدم امكان رد الثمن الى البائع المحرم فكيف يتحقق الفسخ بتحقق أحدهما دون الآخر نعم يمكن أن يقال: إنه لا يمكنه إعمال الخيار الا بعد خروج
[١] سورة الاحزاب الاية ٦.