تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤
كان في الحل فالحكم كما ذكر، وان كان في الحرم ففى تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه شاة والدرهم نظر من اطلاق للقاعدة الدالة على الاجتماع ومن اطلاق النص هنا على وجوب الشاة، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقتين بالتضاعف لعدم المنافاة الا أن الاصحاب هنا لم يصرحوا بشيئ انتهى أقول: عدم تصريح الاصحاب هنا بشيئ يستكشف منه أن هذه المسالة منحاز حكمها عن تلك المسالة وأنهم تمسكوا هنا اباطلاق النص الخاص الوارد فيه. ثم ذكر في المسالك في هذه المسالة فروعا كثيرة وحيث إن الاستاذ لم يذكر ما هو مختاره فيها بل تعرض لبيان كلام المسالك فنحن أعرضنا عن ذكرها صفحا. (الفرع الخامس عشر:) قال في الشرائع ايضا: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده ففيه تردد، والاشبه أنه يملك انتهى. ومستند عدم دخول الصيد في ملك المحرم