تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤
مع جوازه في الاستدامي فانه لا دليل على هذه الملازمة. وثانيا منعها في الابتدائي ايضا أي منع الحرمة لعدم الدليل عليه بل وجود الدليل على خلافه، فان اطلاقات أدلة التملك يشمل المحرم وغيره غاية الامر عدم جواز تصرفه في الصيد حال الاحرام، فكذا يحصل له التملك في الاسباب القهرية كالارث مضافا الى دلالة روايات الاضطرار الى الصيد على حصول التملك للصيد باعطائه لفدائه. الا أنه يمكن منع اطلاقات الادلة بالنسبة الى تملك الحرم للصيد ابتداءا فان قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ليس المراد منه الصيد بمعناه المصدرى كما احتمله في الجواهر لانه لا معنى له خصوصا مع اضافته بالبر فيكون معناه نفس الحيوان الذى يصاد، فاسناد الحرمة الى الحيوان الذى هو العين باعتبار الافعال المتعلقة بالعين، والا فلا معنى لحرمة نفس العين، فمقتضى اطلاق حرمة الصيد حرمة جميع التصرفات فيه من بيعه وشرائه وصيده وأكله وغير ذلك بل الاشارة إليه والدلالة عليه