تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤
شخص الصيد فلا يبعد اعتبارها هنا لان الحائل - أي غير الحامل - لا تكون مماثلة الحامل. وأما إذا قلنا: إن المراد بالمماثلة - في الاية - المماثلة في الجنس دون الشخص - أي لا يعتبر جميع الخصوصيات الموجودة في الصيد لحاظها في الفداء كالذكورة و الانوثة واللون وغير ذلك، فلا يعتبر أن يكون الفداء ماخضا خصوصا إذا كان كا خضيته سببا لنقصان لحمه فانه يمكن أن يقال بعدم الجواز أو مرجوحيته لتضرر الفقراء بذلك. الا أنه يمكن أن يقال بالجواز بل عدم المرجوحية إذا كان مماثلا الصيد، والظاهر أنه كذلك لصدق للماثلة بذلك لان الظاهر أن المراد بها المماثلة الجنسية والحاصل أن المختار كفاية كل واحد من الماخض وغيره لصدق المماثلة في كل واحد منهما كما تقدم ما لم ينعقد الاجماع على خلافه. هذا كله بالنسبة الى نفس الفداء ومع تعذره يقوم الجزاء ماخضا كما في الشرائع لما تقدم من وجوب