المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٨
وخبر معمر بن عمر قال: "سألت أبا جعفر (أبا عبد الله) (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا اُغمي عليه؟ قال: لا"[١].
وصحيح أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: "سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها"[٢].
وصحيح علي بن مهزيار قال: "سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة"[٣].
وصحيح أيّوب بن نوح"أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لايقضي الصوم، ولايقضي الصلاة"[٤].
وفي الخبرين الأخيرين التصريح باليوم أو أكثر.
وأمّا المثبتة مطلقاً فكصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "سألته عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد"[٥].
وأمّا المفصّلة فمنها: ما دلّ على قضاء اليوم الواحد كصحيح حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "سألته عن المغمى عليه، قال فقال: يقضي صلاة يوم"[٦].
ومنها: ما دلّ على القضاء ثلاثة أيام كموثّق سماعة قال: "سألته عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٢٦١/ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٥.
[٢]،
[٣] الوسائل ٨: ٢٦٢/ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٧، ١٨.
[٤] الوسائل ٨: ٢٥٩/ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٢٦٥/ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٤.
[٦] الوسائل ٨: ٢٦٧/ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١٤