المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥
الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتين: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الاُولى.
[١٧٥٤] مسألة ٢: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين الأمرين، وحيث إنّها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعاً نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الاُولى في الثلاث من الركعة الثانية، تتّفق كيفية الركعتين في ثلاث منها وتختلف في ست. ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل في المتن، وقد ظهرت مداركها ممّا سبق ولا نعيد.
[١] للإطلاق في أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع، وكذا الأذكار الواجب