المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٩
لكنّ الحديث مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال مقطوع البطلان، فانّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أجلّ شأناً من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرضه النسيان حتّى تؤاخذه على ذلك اُمّ سلمة فيعدل آنذاك عمّا فعله أوّلا ويقبل إسلام أخي اُمّ سلمة.
بل إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إمّا لم يصدر منه هذا الكلام، أو أنّه كان يقبل إسلام الرجل، لأنّ الوظيفة المقرّرة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يحيد عنها أيضاً فكان يقبل إسلام الرجل، وإلاّ لم يكن ليقبل إسلام أحد، من دون أن تصل النوبة إلى شفاعة أحد كاُمّ سلمة وأضرابها.
فهذا الحديث ممّا لا نحتمل صدقه، ولم نظفر من طرقنا على ما سوى هذه الروايات البالغة غاية الضعف. ودعوى الانجبار ممنوعة صغرى وكبرى كما مرّ.
فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الأحاديث والتكلّم في مدى دلالتها سعة وضيقاً لعدم صلاحيتها للاستناد إليها في شيء من الأحكام بعد ما عرفت حال أسنادها من الضعف. فحديث الجبّ على هذا ممّا لا أساس له، ولا يستحقّ البحث حوله.
كلام صاحب المدارك:
ثمّ إنّ صاحب المدارك (قدس سره)[١] بعد ما تعرّض لمسألة سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم قال: إنّ هذا يستدعي أن لا يكون الكافر مكلّفاً بالقضاء لا أنّه يكون مكلّفاً به ويسقط التكليف عنه باسلامه، وعليه فلو بنينا على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالاُصول كان اللازم استثناء الفرع المذكور
فانّ البناء على سقوط القضاء بالإسلام يستلزم عدم تكليف الكفّار بالقضاء حال كفرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المدارك ٤: ٢٨٩