المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥
وعلى أيّ حال فهذه الموثّقة صريحة في وجوب القضاء في فرض العلم، فتكون مخصّصة لما دلّ على عدم ثبوته مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة. ويؤيد الوجوب مرسلة الكليني الصريحة في ثبوت القضاء في فرض النسيان[١] الملازم طبعاً لسبق العلم.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قال بعد ذكر هذه المرسلة ما لفظه: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله.
والظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من غلط النسّاخ، فانّ هذه المرسلة لم يروها الشيخ عن حمّاد، نعم الرواية السابقة التي رواها في الوسائل قبل هذه المرسلة متّصلا رواها عنه، فحقّ العبارة أن تذكر عقيب تلك الرواية. وكيف ما كان، فلا شك في وجوب القضاء في فرض العلم.
وأمّا في فرض الجهل فقد وردت هناك روايات دلّت على التفصيل بين الاحتراق التام وعدمه، وأنّه يجب القضاء في الصورة الاُولى دون الثانية عمدتها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم[٢] ، وتكون هذه الصحيحة وجهاً للجمع بين الطائفتين الاُوليين لو سلّم صحة سند الثانية واستقرار المعارضة بينهما، فتحمل الاُولى على صورة الاحتراق الناقص والثانية على التام وكلاهما في فرض الجهل. لكن أشرنا إلى ضعف الطائفة الثانية في نفسها وعدم صلاحيتها للمعارضة، هذا.
ومن جملة هذه الروايات المفصّلة ما رواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم[٣]، وقد عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة[٤]، وتبعه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٧: ٥٠٠ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٣، الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل ح ٦.
[٢] الوسائل ٧: ٥٠٠ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٢.
[٣] الوسائل ٧: ٤٩٩/أبواب صلاة الكسوف والآيات ب١٠ ح ١، الفقيه١: ٣٤٦/ ١٥٣٢.
[٤] الحدائق ١٠: ٣١٨