المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة قال " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : أحجّ واُصليّ وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدّق عنه وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه"[١].
لكنّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، مضافاً إلى روايتها عن كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى، وقد عرفت آنفاً حال الكتاب المذكور وأنّ رواياته محكومة بالإرسال.
وعلى الجملة: فليس في البين رواية معتبرة يعتمد عليها تدلّ على جواز النيابة عن الأحياء على سبيل العموم بالنسبة إلى الواجبات والمستحبّات، بعد فرض أنّ الحكم على خلاف القاعدة كما عرفت.
نعم، قد ثبت ذلك في باب الاُمور الاعتبارية كالوكيل في البيع والإجارة والتزويج والطلاق وغيرها من أبواب العقود والإيقاعات، وكذا فيما يلحق بالاُمور الاعتبارية كالقبض، فانّ فعل الوكيل مسند إلى الموكّل إسناداً حقيقياً بمقتضى السيرة العقلائية، لعدم اعتبار المباشرة في صدق هذه الاُمور وتحقّق عناوينها بوجه الحقيقة بفعل الوكيل كنفس الموكّل.
وأمّا الاُمور التكوينية فلا يكاد يصح الإسناد الحقيقي بمثل ذلك، فلا يكون أكل زيد أو نومه أكلا لعمرو أو نوماً له وإن أمر بهما ونواهما عنه. وإذا صحّ الإسناد أحياناً كما في قولهم غلب الأمير أو فتح الأمير البلد أو أنّه انهزم باعتبار غلبة جيشه أو فتحهم أو هزيمتهم، فهو من باب التوسعة والمجاز.
وعليه ففي مثل الصلاة والصيام ونحوهما من سائر العبادات الواجبة أو المستحبّة التي هي من الاُمور التكوينية لا يكاد يستند الفعل حقيقة إلاّ إلى المباشر، دون غيره من الأحياء وإن نوى المباشر ذلك عنهم. فلا تقبل النيابة بحيث يكون فعل النائب هو فعل المنوب عنه المستتبع ذلك تفريغ ذمّته إلاّ فيما قام الدليل عليه بالخصوص، ولم يقم ذلك في الأحياء إلاّ في الحجّ وتوابعه كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٢٧٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٩