(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة ٧): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [٢] إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٨): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [٣] مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة
____________________
[١] تقديمه غير واضح، ولا يبعد التخيير. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
[٣] في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
[٣] في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).