الثالثة: الإزار [٣] ويجب أن يغطي تمام البدن [٤] والأحوط [٥] أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد [٦] على القدر الواجب على الصغار [٧] من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [٨] وإن دار الأمر
____________________
[١] غير معلوم. (الإمام الخميني).
[٢] بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه.
(آقا ضياء).
* كما قيل. (الحكيم).
[٣] الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط. (الجواهري).
[٤] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.
(الإمام الخميني).
[٥] بل لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة. (آقا ضياء).
[٦] لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب. (الگلپايگاني).
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد. (الإصفهاني).
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة. (الخوانساري).
[٧] ولا على الكبار إلا برضاهم. (الحكيم).
* ويسترضي عن الكبار. (الإمام الخميني).
[٨] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[٢] بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه.
(آقا ضياء).
* كما قيل. (الحكيم).
[٣] الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط. (الجواهري).
[٤] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.
(الإمام الخميني).
[٥] بل لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة. (آقا ضياء).
[٦] لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب. (الگلپايگاني).
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد. (الإصفهاني).
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة. (الخوانساري).
[٧] ولا على الكبار إلا برضاهم. (الحكيم).
* ويسترضي عن الكبار. (الإمام الخميني).
[٨] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).