نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل [٢] وعلى هذا يشكل [٣] مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة [٤].
____________________
* الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه، وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره. (الشيرازي).
[١] إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره، فالأقرب فيها وجوب الغسل. (الإصفهاني).
* على إشكال في الشك في الشهادة، أحوطه الغسل. (آل ياسين).
* لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة. (الحكيم).
[٢] على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
* فيه تأمل، والأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيما لو كان الشك في أصل الغسل، ويشهد له ما فرعه عليه. وأما لو علم الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل أحوط. (الشيرازي).
[٣] مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا.
(الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد.
(الخوئي).
[٤] لا يخلو إطلاقه من شبهة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره. (الشيرازي).
[١] إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره، فالأقرب فيها وجوب الغسل. (الإصفهاني).
* على إشكال في الشك في الشهادة، أحوطه الغسل. (آل ياسين).
* لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة. (الحكيم).
[٢] على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
* فيه تأمل، والأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيما لو كان الشك في أصل الغسل، ويشهد له ما فرعه عليه. وأما لو علم الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل أحوط. (الشيرازي).
[٣] مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا.
(الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد.
(الخوئي).
[٤] لا يخلو إطلاقه من شبهة. (الحكيم).