ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا، وإن كان الأقوى [٢] عدمه.
(مسألة ١): في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا [٣] كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر.
نعم المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر [٤].
____________________
* فيه وفيما بعده تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط العدم. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم كفايته. (الخوئي).
[١] بل الأقوى فيهما وفي سابقهما. (الحائري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
[٣] في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل يقتضي خلافه. (آقا ضياء).
[٤] فيهما نظر، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* في الشعور الدقاق تأمل، فلا يترك الاحتياط فيهما. (الخوانساري).
* فيهما تأمل. (البروجردي).
* إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).
* فيه إشكال، والأحوط العدم. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم كفايته. (الخوئي).
[١] بل الأقوى فيهما وفي سابقهما. (الحائري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
[٣] في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل يقتضي خلافه. (آقا ضياء).
[٤] فيهما نظر، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* في الشعور الدقاق تأمل، فلا يترك الاحتياط فيهما. (الخوانساري).
* فيهما تأمل. (البروجردي).
* إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).