(مسألة ١٦): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط [٣] إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
(مسألة ١٧): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة ١٨): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل
____________________
[١] لو تمكن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة في حال الركوع تعينت عليه والأحوط الإتيان بالأخيرتين في حال النهوض وإن لم يتمكن منها أيضا اقتصر على الإتمام حال النهوض. (الشيرازي).
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء.
(الإمام الخميني).
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب. (الگلپايگاني).
[٢] الأحوط هو الثاني. (البروجردي).
* الأحوط اختيار ذلك. (الحكيم).
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
[٣] لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء.
(الإمام الخميني).
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب. (الگلپايگاني).
[٢] الأحوط هو الثاني. (البروجردي).
* الأحوط اختيار ذلك. (الحكيم).
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
[٣] لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).