(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه [٣] بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه [٤] في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول [٥] مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
(مسألة ١٣): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار [٦]
____________________
[١] لم يظهر لنا وجه الاحتياط. (الخوئي).
[٢] يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
[٣] الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
[٤] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
[٥] وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
[٦] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
[٢] يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
[٣] الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
[٤] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
[٥] وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
[٦] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).