(مسألة ٨): الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء [٢] في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ [٣].
____________________
* الأظهر البطلان حينئذ إلا إذا لم يكن ساتر في تمام الوقت. (الحكيم).
* أصلا حتى لغير تلك الصلاة، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق.
(الگلپايگاني).
* هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت (الخوئي).
[١] بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
(آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (الخوئي).
* مر حكمها آنفا. (الخوئي).
[٣] ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة. (آقا ضياء).
* أصلا حتى لغير تلك الصلاة، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق.
(الگلپايگاني).
* هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت (الخوئي).
[١] بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
(آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (الخوئي).
* مر حكمها آنفا. (الخوئي).
[٣] ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة. (آقا ضياء).