(مسألة ١٠): يشترط ستر العورة في الطواف [٣] أيضا.
(مسألة ١١): إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة [٤] لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [٥] وصحت أيضا [٦] وإن كان الأحوط [٧] الإعادة بعد الإتمام،
____________________
[١] وجوب الستر في الأجزاء المنسية أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوى. (الجواهري).
[٢] لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو. (الخوانساري).
* الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. (الخوئي).
[٣] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
على الأحوط لزوما (الخوئي).
[٤] لو التفت بعد الفراغ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الحائري).
[٥] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٦] إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف، وإلا بطلت كما مر في * لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به. (الگلپايگاني).
[١] قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة. (آقا ضياء).
[٢] بل بطلانها. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله. (آقا ضياء).
* لا يبعد إلحاقه بالناسي. (الحكيم).
* بل الأقوى. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل على الأقوى. (الحائري).
[٤] حتى من جهة التحت على الأحوط، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي.
(الفيروزآبادي).
[٥] يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا. (الإمام الخميني).
[٦] وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت،
[٢] لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو. (الخوانساري).
* الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. (الخوئي).
[٣] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
على الأحوط لزوما (الخوئي).
[٤] لو التفت بعد الفراغ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الحائري).
[٥] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٦] إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف، وإلا بطلت كما مر في * لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به. (الگلپايگاني).
[١] قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة. (آقا ضياء).
[٢] بل بطلانها. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله. (آقا ضياء).
* لا يبعد إلحاقه بالناسي. (الحكيم).
* بل الأقوى. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل على الأقوى. (الحائري).
[٤] حتى من جهة التحت على الأحوط، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي.
(الفيروزآبادي).
[٥] يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا. (الإمام الخميني).
[٦] وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت،