(مسألة ٦): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا ما تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [١].
(مسألة ٧): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة [٢] وإن كانت مبعضة فكالحرة مطلقا.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان [٣] إذا بادرت إلى ستر
____________________
[١] الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره. (الخوئي).
[٢] على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر. (آل ياسين).
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (الخوئي).
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط.
(الفيروزآبادي).
[٣] إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الإصفهاني).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* أقول: بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام
[٢] على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر. (آل ياسين).
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (الخوئي).
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط.
(الفيروزآبادي).
[٣] إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الإصفهاني).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* أقول: بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام