(مسألة ٢): الظاهر حرمة النظر [٣] إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا إشكال [٤] في حرمته.
(مسألة ٣): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين [٥] ونحوهما.
وأما الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا،
____________________
* لا يبعد عدم وجوبه، والستر أحوط. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى: لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، وكذا في حرمة النظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
[١] جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٢] لا يبعد جواز تركه. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
[٣] الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٤] الاحتياط فيه آكد. (الفيروزآبادي).
[٥] مشكل، ولو كفى لكفى في الصلاة، وسيأتي في المسألة [١٦] أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، وكذا في حرمة النظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
[١] جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٢] لا يبعد جواز تركه. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
[٣] الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٤] الاحتياط فيه آكد. (الفيروزآبادي).
[٥] مشكل، ولو كفى لكفى في الصلاة، وسيأتي في المسألة [١٦] أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).