(مسألة ٩): يجوز التيمم لصلاة الجنازة، وإن تمكن من الماء [٢] وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة ١٠): الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت [٣] وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة ١١): مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال [٤] بل صحتها أيضا
____________________
[١] وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
[٢] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء. (الخوئي).
[٣] لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى، وهكذا الضحك ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة. (آل ياسين).
[٤] الأقرب فيه عدم الإجزاء. (الجواهري).
* أقواه عدم الإجزاء. (الشيرازي).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
* لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين. (الگلپايگاني).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
[٢] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء. (الخوئي).
[٣] لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى، وهكذا الضحك ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة. (آل ياسين).
[٤] الأقرب فيه عدم الإجزاء. (الجواهري).
* أقواه عدم الإجزاء. (الشيرازي).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
* لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين. (الگلپايگاني).