السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٧ - فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
سببية الدّلوك لوجوب الصّلاة الّتى هى من الاحكام التعليقيّة فى قوّة وجوب الصّلاة عند الدّلوك الّذى هو من الاحكام التّكليفيّة و راجعة هى اليه اذ متعلّق الحكمين فى الصّورتين فعل واحد بعينه من افعال المكلّفين و هو الصّلاة و حاشيتا العقد فى احد الحكمين كقولنا الصّلاة واجبة عند الدّلوك غير خارجتين عن حاشيتى العقد فى الحكم الاخر كقولنا الدّلوك سبب لوجوب الصّلاة بل انّما المتغيّر و المتبدّل مفاد العقد و نفس الحكم و التّرتيب و خصوص الموضوع و المحمول لا غير و امّا الامر فى وجوب فعل الصّلاة بالنّسبة إلى حرمة تركها و هما حكمان من الاحكام التّكليفيّة فعلى خلاف تلك الشّاكلة اذ ليس الحكمان متعلّقهما واحدا بعينه بل متعلّق الوجوب فعل الصّلاة و متعلّق الحرمة تركها و هما موضوعان مختلفان و لا حاشيتا العقد فى احد الحكمين كقولنا فعل الصّلاة واجب مضمّنتان فى حاشيتى العقد فى الحكم الاخر كقولنا ترك الصّلاة حرام حتى يكون انّما المختلف نفس الحكم و مفاد العقد و خصوص التّرتيب و الوضع و الحمل لا غير بل حاشيتا احد العقدين مباينتان لحاشيتي العقد الاخر مطلقا و متعلّق احد الحكمين و الخطابين من افعال المكلّفين مباين لمتعلق الحكم الاخر و الخطاب الاخر