مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ١٨٤ - فصل القيام إلى الصلاة في أول وقتها
سبعي الشاخص إذ الغالب أن قامة كل شخص سبعة أقدام بأقدامه[١] [بقدمه] و وقت نافلة العصر و تسمى السبحة من الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام و بعض علمائنا على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفرضين فنافلة الظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص و نافلة العصر إلى أن يصير مثليه و هو غير بعيد و في الأخبار المعتبرة دلالة عليه بل في بعضها ما يدل بظاهره على ما فوق هذه التوسعة-
كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مَا شِئْتَ[٢].
لكن لا أعلم أن أحدا من علمائنا قدس الله أرواحهم عمل بما تضمنه إطلاق هذه الرواية من التوسعة في التقديم و التأخير و لعل المراد بالتقديم الأداء و بالتأخير القضاء و الله أعلم-
[١] بقدمه( خ ل).