مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ١٨٥ - فصل القيام إلى الصلاة في أول وقتها
و المشهور بين علمائنا قدس الله أرواحهم أنه لا يجوز التعويل على الظن بدخول الوقت إلا مع عدم القدرة على تحصيل العلم فلا يجوز التعويل على أخبار العدل الواحد بالوقت و لا على أذان البلد و إن كان المؤذن عدلا إلا مع العجز عن العلم فظاهر كلام المحقق في المعتبر جواز التعويل على أذان العدل الواحد أما أخبار العدلين و أذانهما فالظاهر جواز التعويل عليه و إن قدر على العلم فإن العلم الشرعي حاصل به.
و ينبغي لمن له اعتناء بأمر النوافل و اهتمام بإدراك فضيلة أول الوقت أن يكون قد أعد في داره أو على سطحه عودا مستقيما منصوبا في مكان مستو و ليكن منتصبا غير مائل إلى جهة مقسوما بأسباع فإذا[١] [فإن] انتهى ظله إلى غاية النقصان و ابتدأ فيؤه[٢] في الزيادة أو في الحدوث فليشرع في نافلة الزوال إن كان ممن وفقه الله تعالى لسعادة القيام بالنوافل أو في أداء الظهر في أول وقتها إن كان محروما
[١] فان( خ ل).