مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ١٨٦ - فصل نافلة الزوال و أدعيتها
من تلك السعادة و ليتفقد الفيء فإذا صار بقدر سبعي الشاخص أو مثله على الخلاف تحقق المتنفل خروج وقت نافلة الظهر فإن لم يكن حينئذ قد أكمل منها ركعة تركها و اشتغل بالفرض و إن كان قد أكملها و ذلك بأن يكون قد فرغ من ذكر سجودها الثاني و إن لم يرفع رأسه منه زاحم بالسبع الباقية الفرض و الأظهر أن الست حينئذ أداء فإن الثماني في حكم صلاة واحدة ثم يصلي الظهر و يتفقد الفيء بعدها فإن لم يبلغ أربعة أسباع الشاخص أو مثليه على ما مر فليشرع في نافلة العصر و إن بلغه علم خروج وقتها و يكون حاله في تركها و مزاحمة الفرض كحاله فيما سبق هذا في غير الجمعة و فيها يزيد على الثمانيتين أربعا و يأتي من العشرين بثمانية عشر قبل الزوال ثلاثا في الانبساط و الارتفاع و القيام و بالأخيرتين بعده
[فصل نافلة الزوال و أدعيتها]
فصل أول ما تفعله عند تحقق الزوال أن تقول-
مَا رَوَاهُ رَئِيسُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْفَقِيهِ أَنَّ الْبَاقِرَ ع عَلَّمَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ قَالَ لَهُ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنَيْكَ