مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ١٨٣ - فصل القيام إلى الصلاة في أول وقتها
عن سمت رأس سكان بعض الأقاليم و قد تكون شمالية عنه و قد تكون مسامتة لرءوسهم ففي الأولين لا يعدم[١] [ينعدم] الظل في منتصف النهار بل يكون ذلك الوقت في منتهى قصره ممتدا إلى الشمال أو إلى الجنوب و في هذين الحالين يكون شروعه في الزيادة أول وقت الزوال و في الثالث يعدم بالكلية و يكون أول ظهوره أول وقت الزوال و ظل الشاخص قبل الزوال يسمى ظلا و بعده يسمى فيئا من فاء يفيء إذا رجع لرجوعه إلى ما كان عليه من قبل شيئا فشيئا.
و يمتد وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء أعني ما حدث بعد الزوال مساويا للشاخص و وقت فضيلة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه[٢] [إلى أن يصير مثليه] و يستحب لك تأخير كل من الفريضتين عن أول وقتها بمقدار ما تصلي فيه نافلتها و من لم يصل النافلة فلا ينبغي التأخير عن أول وقت الفضيلة و المشهور أن أول وقت نافلة الظهر و تسمى صلاة الأوابين من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين أي بمقدار
[١] ينعدم( خ ل).