مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٢ - - ٢٧- «باب السعفة مع الميت»
ربّك؟ فيقول: اللّه، فيقال: من نبيّك؟ فيقول: محمّد، فيقال: ما دينك؟ فيقول:
الإسلام، فيقال من أين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت النّاس يقولون فقلته فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان الإنس و الجنّ لم يطيقوها، قال: فيذوب كما يذوب الرّصاص ثم يعيدان فيه الرّوح فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول: يا ربّ أخّر قيام السّاعة (١)
.- ٢٦- «باب كراهية دخول القبر بالحذاء»
١- الصدوق قال: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن علي بن يقطين قال: سمعت ابا الحسن الأول (عليه السلام) يقول:
لا تنزل في القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا الحذاء و لا الطيلسان و حل أزرارك فذلك سنة [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قلت: فالخف، قال: لا ارى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء قال: مخافة ان يعثر برجله فيهدم (٢)
.- ٢٧- «باب السعفة مع الميت»
١- الشيخ الطوسي، باسناده عن علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس و احمد ابن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز
(١) الكافي: ٣/ ٢٣٨.
(٢) علل الشرائع: ١/ ٢٨٨.