مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢١ - - ١٠- «باب تكفين الميت»
المنبر فصلّى بالنّاس صلاة الكسوف فلمّا سلّم قال: يا عليّ قم فجهّز ابني فقام علي (عليه السلام) فغسّل إبراهيم و حنّطه و كفّنه ثمّ خرج به و مضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حتّى انتهى به إلى قبره فقال النّاس: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما.
ثم قال: يا أيّها النّاس أتاني جبرئيل (عليه السلام) بما قلتم زعمتم أنّي نسيت أن اصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ألا و إنّه ليس كما ظننتم و لكن اللّطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة و أمرني أن لا اصلي إلا على من صلّى.
ثمّ قال: يا عليّ أنزل فألحد ابني، فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس: إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا أيّها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثمّ انصرف صلى اللّه عليه و آله (١)
.- ١٠- «باب تكفين الميت»
١- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته، قلت: أ يكفّن به الميّت؟ قال: لا (٢)
.
(١) الكافي: ٣/ ٢٠٨ و المحاسن: ٣١٣.
(٢) الكافي: ٣/ ١٤٨ و الفقيه: ١/ ١٤٦ و التهذيب: ١/ ٢٣٤.