مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٠ - - ١٠- «باب احكام المخالفين»
- ٩- «باب ميراث الامّ»
١- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك امّه و أخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان عليّ (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أنّ عليّا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب (١)
.- ١٠- «باب احكام المخالفين»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن ايوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عدة من اصحاب علي و لا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، و علي بن عبد اللّه عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: الزموهم بما الزموا أنفسهم (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ٩١ و التهذيب: ٩/ ٢٧٠.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٢٢ و الاستبصار: ٤/ ١٤٨.
(٣) التهذيب: ٩/ ٣٢٢ و الاستبصار: ٤/ ١٤٨.