مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٨ - - ١٥- «باب وصية أبي الحسن موسى
صفوان؛ و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان؛ و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج أن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه و بصدقته مع أبي إسماعيل مصادف:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد و هو يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير، و أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور، على ذلك نحيى و عليه نموت و عليه نبعث حيا إن شاء اللّه.
و عهد إلى ولده ألّا يموتوا إلّا و هم مسلمون، و أن يتّقوا اللّه و يصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنّهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك و إن كان دين يدان به و عهد إن حدث به حدث و لم يغيّر عهده هذا- و هو أولى بتغييره ما أبقاه اللّه- لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و فلان حرّ و جعل عهده إلى فلان.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا و كذا و حدّ الأرض كذا و كذا كلّها و نخلها و أرضها و بياضها و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء و كلّ حقّ قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقّه من ذلك على ولده من صلبه الرجال و النساء، يقسّم و إليها ما أخرج اللّه عز و جل من غلّتها بعد الذي يكفيها من عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين عذقا يقسّم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظّ الانثيين.
فان تزوّجت امرأة من ولد موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج فان رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تتزوج من بنات موسى و أنّ من توفّي من ولد موسى و له ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الانثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه و أنّ من توفّي من ولد موسى و لم يترك ولدا ردّ حقّه على أهل الصدقة، و أن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ.