مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٥ - - ١١- «باب الوصية المبهمة»
- ١٠- «باب من أوصى إلى امرأة و اشرك معها الصبي»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصيّة معها صبيّا فقال: يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصيّة و لا ينتظر بلوغ الصبيّ فاذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (١)
.- ١١- «باب الوصية المبهمة»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد ابن إسماعيل بن الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجّار فقال: إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء، فمات و لم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر و لا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره (٢)
. ٢- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة
(١) الكافي: ٧/ ٤٦ و الفقيه: ٤/ ٢٠٩ و التهذيب: ٩/ ١٨٤ و الاستبصار: ٤/ ١٤٠.
(٢) الكافي: ٧/ ٦٣.