مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩١ - - ٦- «باب الوقف و الصدقة للأولاد»
حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستّمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم و يقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجميع (١)
. ٧- الطوسي، باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام) مدين وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله؟ فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين (٢)
.- ٦- «باب الوقف و الصدقة للأولاد»
١- محمد بن يعقوب، باسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق على ولده و هم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه فلا بعرض لشيء منه؟ قال: يقوّمها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسّها (٣)
. ٢- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسعود الطائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
إنّ امّي تصدّقت عليّ بدار لها- أو قال-: بنصيب لها في دار فقالت: لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنّي اشتريت و أنّها قد باعتني و قبضت الثمن فلمّا ماتت قال الورثة: احلف أنّك اشتريت و نقدت الثمن فان حلفت لهم أخذته و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم و خذ ما جعلته لك (٤)
.
(١) الكافي: ٧/ ٢٧.
(٢) التهذيب: ٩/ ١٤٤ و الفقيه: ٤/ ٢٣٩.
(٣) الكافي: ٧/ ٣١ و التهذيب: ٩/ ١٥٣ و الاستبصار: ٤/ ١٠٦.
(٤) الكافي: ٧/ ٣٢.