مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٠ - - ٥- «باب الرجل يموت و عليه دين»
ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت:
فانّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ و أنا من حصته في حلّ فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلا شيء عليه؟ قال: الأمر جائز على ما شرط لك (١)
. ٣- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم؛ و محمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدّين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم: إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (٢)
. ٤- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا [عنه] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فان قضاه لغرمائه بقي ولده و ليس لهم شيء فقال: أنفقه على ولده (٣)
. ٥- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلقوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء؟ فقال: إذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله ذلك فإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا (٤)
. ٦- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد
(١) الكافي: ٧/ ٢٥ و التهذيب: ٩/ ١٦٧ و الفقيه: ٤/ ٢٢٥.
(٢) الكافي: ٧/ ٤٣ و الاستبصار: ٤/ ١١٥ و التهذيب: ٩/ ١٦٥.
(٣) الكافي: ٧/ ٤٣ و الاستبصار: ٤/ ١١٥ و التهذيب: ٩/ ١٦٥.
(٤) الكافي: ٧/ ٦٥ و التهذيب: ٩/ ١٧٠.