مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٣ - - ٨- «باب حدّ القاذف و المفتري»
أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)؛ و الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ و صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت.
فاذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني و إن لم تكن البهيمة له قوّمت فاخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرون سوطا، فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال:
لا ذنب لها و لكن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فعل هذا و أمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم و ينقطع النسل (١)
.- ٨- «باب حدّ القاذف و المفتري»
١- البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد، و أقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زانية؛ و أنّ ولدها ذلك من الزّنا، و أنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا فافترى عليه رجل فكم يجلد من افترى عليه؟ قال:
يجلد و لا يجلد،! قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ قال: من قال: «يا ولد الزّنا» لا يجلد؛ إنّما يعزّر، و هو دون الحدّ، و من قال: «يا بن الزّانية» جلد الحدّ تامّا، قلت: و كيف صار هكذا؟ قال: لأنّه اذا قال: «يا ولد الزّنا» فقد صدق فيه، و إذا قال: «يا بن الزّانية» جلد الحدّ تامّا لفريته عليها بعد اظهارها التّوبة و إقامة الامام عليها الحدّ (٢)
. ٢- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن
(١) الكافي: ٧/ ٢٠٤.
(٢) المحاسن: ٣٠٦ و الكافي: ٧/ ٢٠٦.