مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٣ - - ٤- «باب النذور»
إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له، تزوّج ثمّ حجّ، فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل أن يحجّ، فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال: إنّه نذر في طاعة اللّه و الحجّ أحقّ من التزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت: فإنّ الحجّ تطوع؟ قال: و إن كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه (١)
. ٢- الصدوق قال: روى محمد بن عبد اللّه بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرّجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا و كذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شيء عليه، و إن كان ممّا يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع و اشترى بثمنه طيبا فيطيّب به الكعبة، و إن كانت دابّة فليس عليه شيء (٢)
. ٣- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فاعطيت اللّه عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما أن لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت اللّه ان لا تطيعه، و اللّه لئن لم تطعه لتعصينه (٣)
. ٤- عنه، ((رحمه الله)) باسناده عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل للّه عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه اللّه ان يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة (٤)
. ٥- عنه، باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبد اللّه البصري عن رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي الى بيت اللّه الحرام فمشى نصف الطريق اقل أو أكثر
(١) الكافي: ٧/ ٤٥٥ و الاستبصار: ٤/ ٤٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣٧٤.
(٣) التهذيب: ٨/ ٣١٢.
(٤) التهذيب: ٨/ ٣١٤.