مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ١- «باب ما لا يلزم من الأيمان»
- ١- «باب ما لا يلزم من الأيمان»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل قال: للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، فقال: أ يشقّ ذلك عليهم؟ قال: نعم يشقّ عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة و ليس عليه شيء (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّي كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي و أنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي بلغك باطل و إن الذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزك.
فقالت: لا اللّه لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك و بصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك و أعادت اليمين و قالت لي: فقل: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت: لها كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوّجها لهواي فيها، فقال:
ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء و أعلم أنّه لا يجوز عتق و لا صدقة إلّا ما اريد به وجه اللّه و ثوابه (٢)
. ٣- الطوسي، باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا فقال: بئس ما قال و ليس عليه شيء (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ٤٤١ و التهذيب: ٨/ ٣٠٠.
(٢) الكافي: ٧/ ٤٤٢ و التهذيب: ٨/ ٢٨٦.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٧٨.