مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٤ - - ١٠- «باب الضامن»
٢- روى المجلسي، عن ابن سعيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) فانّي سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العناق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال:
لا، ثمّ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: وضع عن أمّتي ما اكرهوا عليه و لم يطيقوا و ما أخطئوا (١)
.- ٩- «باب شهادة الاجير و اليهودي»
١- الصدوق: سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهوديّ اشهد على شهادة، ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال: نعم (٢)
. ٢- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (٣)
.- ١٠- «باب الضامن»
١- الصدوق: روي عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن
(١) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ٧٠.
(٣) التهذيب: ٦/ ٢٥٧ و الاستبصار: ٣/ ٢١.