مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - - ٧- «باب المدعي على الميت»
- ٦- «باب الرجل يشهد على المرأة»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرف بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا إن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا إليها (١)
.- ٧- «باب المدعي على الميت»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن ياسين الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت للشيخ (عليه السلام): خبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له بيّنة بما له، قال:
فيمين المدّعي عليه فان حلف فلا حقّ له و إن لم يحلف فعليه و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة.
فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و إنّ حقه لعليه فان حلف و إلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فان ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعي عليه
(١) الكافي: ٧/ ٤٠٠ و الفقيه: ٣/ ٦٧ و التهذيب: ٦/ ٢٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١٩.