مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - - ٥- «باب شهادة السائل»
سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم أنّه ليس عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بيّنة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللّه له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يسهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه (١)
. ٢- الصدوق: و روي عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام):
يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم و ان خفت على أخيك ضررا (٢)
.- ٤- «باب القرعة»
١- الصدوق: روي عن محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن شيء فقال لي: كلّ مجهول ففيه القرعة، فقلت: إنّ القرعة تخطئ و تصيب فقال: كلّ ما حكم اللّه عز و جل به فليس بمخطئ (٣)
.- ٥- «باب شهادة السائل»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السائل الذي يسأل في كفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه (٤)
.
(١) الكافي: ٧/ ٣٨٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ٧٢.
(٣) الفقيه: ٣/ ٩٢ و التهذيب: ٦/ ٢٤٠.
(٤) الكافي: ٧/ ٣٩٧ و التهذيب: ٦/ ٢٤٤.