مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٠ - - ٣- «باب الشهادة لاهل الدين»
شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز (١)
. ٢- قال الصدوق: روى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال:
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرّجال النظر إليه، و تجوز في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدّم، و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة (٢)
. ٣- عنه، قال: و روى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات، قال: فكتب (عليه السلام): لها ما آتاها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرّجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين (٣)
. ٤- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال الى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب ان تنفذ شهادتها (٤)
.- ٣- «باب الشهادة لاهل الدين»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
(١) التهذيب: ٦/ ٢٧٢ و الفقيه: ٣/ ٥٥ و الاستبصار: ٣/ ٣١.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٥٣.
(٤) التهذيب: ٦/ ٢٦٨ و الاستبصار: ٣/ ٢٨.