مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤ - ١١- «باب لحوق الاولاد بالآباء»
- ١١- «باب لحوق الاولاد بالآباء»
١- ابو جعفر الطوسي قال: روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال:
كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده (١)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد؟ قال:
أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أ تتهمها؟ قال:
فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شيء ظاهر فلا، قال:
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟! (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قلت: أما ظاهرة فلا قال: إذا لزمه الولد (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٨١ و الاستبصار: ٣/ ٣٦٧.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٨١ و الاستبصار: ٣/ ٣٦٦.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٦٦.